الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (١).
وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (٢).
الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (٣).
قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (٤).
قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.
وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (٥) الطبري الشافعيين