Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (١).

وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (٢).

الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (٣).

قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (٤).

قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.

وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (٥) الطبري الشافعيين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 310 (SanadKitab #127717, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.