Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

والأشعرية (١).

قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.

وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟

وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (٢).

قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.

قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (٣) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 311 (SanadKitab #127717, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.