Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

وكذلك قال الحلواني وغيره.

وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل (١).

والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعًا للحرج المنفي شرعًا، والحظر لأنه من جملة المحظور (٢) لكن من يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم (٣).

القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.

قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح.

تنبيهان:

أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة (٤)، لأنه لم يخل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 313 (SanadKitab #127717, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.