Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

وقت من شرع، لأنه أول ما خلق الله آدم قال له: ﴿يَاآدَمُ اسْكُنْ﴾ (١) الآية أمرهما ونهاهما، وكذا قال أبو الحسن الجزري: لم تخل الأمم (٢) من حجة، واحتج بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا﴾ (٤).

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد قال: ويتصور فيمن خلقه ببرية ولم يعرف شرعًا وعنده فواكه (٥).

وكذا قال أبو الخطاب (٦): لو قدرنا خلو شرع من حكمها ما حكمها؟ قال القاضي: ويفيد في الفقه أن من حرم شيئًا أو أباحه فقال بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك، وهل يلزم خصَمه احتجاجُه بذلك؟

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه (٧).

وكذا في التمهيد والروضة (٨).

الثاني: ذكر المصنف أن المسألة مفروضة في الأعيان المنتفع بها، وكذا العلامة ابن مفلح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 314 (SanadKitab #127717, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.