Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) (١)

قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكمًا إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسُمِّيَ القاضي حاكمًا لمنعه الخصوم من التظالم (٢).

وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.

فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين (٣) وقد نص أحمد على أنه خطاب الشرع وقوله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 316 (SanadKitab #127717, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.