Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلقًا، فالقول احتراز عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب.

وقوله "من سمعه" ليعم (المواجَه) (١) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقًا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (٢)، وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب رسول الله ﷺ وخرج من عداه، إذ لا حكم إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري ﵎ وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٣) والثاني نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ (٤) والثالث: نحو قوله سبحانه ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ (٥).

و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو التخيير".

وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 317 (SanadKitab #127717, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.