Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 346

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (فرض الكفاية)

واختلفوا هل هو واجب على الكل (١) أو على البعض على قولين. الجمهور أنه واجب على الكل، ووجه (٢) تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض, لأن المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت ونحوه، ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة (٣) لها وهو تعبد كل فرد فرد.

والثاني: أنه على البعض، ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج السبكي (٤) واحتج بقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ (٥) وقوله ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٦) وبأنه سقط بفعل البعض فلا يكون واجبًا على الكل؛ لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره.

رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيره, لأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 346 (SanadKitab #127717, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.