Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 347

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (فرض الكفاية)

الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو) (١) دون الأول (٢).

وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (٣).

وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (٤).

وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (٥).

الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (٦)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (٧)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 347 (SanadKitab #127717, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.