Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 348

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (فرض الكفاية)

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:

أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (١).

قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 348 (SanadKitab #127717, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.