Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الأمر بواحد من أشياء)

(مطلب الأمر بواحد من أشياء) (١)

قوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، قاله الأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد يتعين بالفعل، واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى.

وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم: معين يسقط به وبغيره.

وعن الجبائي وابنه جميعها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منهما مراد فلهذا قيل: الخلاف لفظي وقيل: معنوي).

هذه مسألة الواجب المخير، وحكى فيها خمسة مذاهب:

أحدها: وهو الذي قاله الأكثر الواجب واحد لا بعينه، وهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 352 (SanadKitab #127717, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.