Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الأمر بواحد من أشياء)

وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف (١).

وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب- (٢) أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به ويفعل غيره من الأشياء المذكورة.

ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده.

وقال والد المصنف -يعني تقي الدين السبكي- (٣) وعندي أنه لم يقل أحد به (٤) وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم (٥) (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 355 (SanadKitab #127717, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.