قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).
هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي (٢) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 361 (SanadKitab #127717, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.