هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (١).
زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (٢) قال شارحه (٣): واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) (٤) على المصنفين لابد منه. انتهى.
لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.
أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (٥) المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (٦)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 362 (SanadKitab #127717, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.