Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (من أخر الواجب)

(من أخّر الواجب) (١)

قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، ثم إذا بَقِيَ على حاله ففعله فالجمهور أداء.

وقال (٢) أبو بكر والحسين قضاء).

ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بَانَ خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرًا في نفس الأمر.

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 368 (SanadKitab #127717, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.