Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (من أخر الواجب)

قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولًا فيكون الوقت قد خرج (١).

والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم, حكاه بعض أصحابنا إجماعًا.

ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقًا لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.

وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (٢).

وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (٣) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 369 (SanadKitab #127717, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.