Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب ما لا يتم الوجوب به)

(مطلب ما لا يتم الوجوب به) (١)

قوله: (مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعًا، قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أوْ لا، كاليد في الكتابة وحضور الإِمام والعدد في الجمعة).

هذا تحقيق جيد في هذا المقام، وهو الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به.

فالأول: ليس بواجب إجماعًا سواء كان سببًا كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة، أو شرطًا كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضي السفر ليجب عليه فعل اقوم، أو مانعًا كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، وهذا القسم داخل تحت قدرة المكلف، وكذا إذا لم يدخل تحت قدرته كاليد في الكتابة فإنها شرط فيها وهي مخلوقة لله تعالى، والمكلف لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #127717, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.