Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة؛ لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصدُ تعظيمه.

رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله ﷿: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ (١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 383 (SanadKitab #127717, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.