(الصلاة في الدار المغصوبة) (١)
قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافًا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).
أما الصلاة في الدار المغصوبة (٢) فمذهب الإِمام وأكثر
Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي
(الصلاة في الدار المغصوبة) (١)
قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافًا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).
أما الصلاة في الدار المغصوبة (٢) فمذهب الإِمام وأكثر
Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 384 (SanadKitab #127717, hlm. urut 384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.