أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية (١) والجبائي وابنه وهو رواية عن مالك، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين (٢)، ووهمه العلامة ابن مفلح، وحكاه ابن قاضي الجبل عن المتكلمين والرازي (٣)، فعلى هذا لا يسقط الطلب بها وكذا عندها خلافًا لابن الباقلاني (٤) وادعاه إجماعًا، وهي دعوى لا دليل عليها ولا إجماع، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، وأيضًا: فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية وليس هذا منها، مع أنه لا يعرف عن أحد قبله.
وعن أحمد تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٥) وابن
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 385 (SanadKitab #127717, hlm. urut 385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.