Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (من خرج من أرض الغصب تائبا)

(من خرج من أرض الغصب تائبًا) (١)

قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافًا لأبي الخطاب) الخارج من الغَصب تائبًا تصح توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (٢).

قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (٣).

قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألّا يُعدَّ واطئًا بنزعه في الإثم بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبًا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 390 (SanadKitab #127717, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.