Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الندب لغة)

(الندب لغة) (١)

قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا.

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورًا به).

الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (٢).

قال الشاعر (٣):

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا.

وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 395 (SanadKitab #127717, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.