Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الندب لغة)

قال بعضهم (١): وهو أخص من الأول (٢) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.

والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبًا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقًا للمصدر على المفعول مجازًا (٣).

والندب في الشرع: ما أُثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.

فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.

وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل" (٤). فـ "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية, لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.

وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 396 (SanadKitab #127717, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.