Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الندب لغة)

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم (١). والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (٢).

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (٣).

وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 397 (SanadKitab #127717, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.