Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 398

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الندب لغة)

وللمالكية والشافعية قولان (١):

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (٢) وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (٣) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (٤) الامتثال الأمر.

ووجه الثاني: قوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (٥) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.

رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد ﵁ في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 398 (SanadKitab #127717, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.