(مطلب الندب تكليف) (١)
قوله: (مسألة: الندب تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما، ومنعه الأكثر) قد تقدم أن المراد بالندب المندوب، وكذا قال هنا ابن مفلح، وابن قاضي الجبل.
زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافًا للجويني (٢)، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب وليست المشقة منحصرة في الواجب.