Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (المكروه)

(المكروه) (١)

قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).

المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (٢).

وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #127717, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.