فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به الحرام".
وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.
وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.
وقيل: ما تركه خير من فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين ﵀ (١) وهو بظاهرة يتناول الحرام.
وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (٢) تركه على فعله شرعًا من غير ذم (٣).
ومعانيها متقاربة.
وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه) (٤).
وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضًا على الحرام كما قال الخرقي (٥) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب