Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (المكروه)

والفضة" (١) أي يحرم (٢)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (٣) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أوْ أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.

وذكر ابن حمدان في مقنعه وجهًا لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول الخرقي.

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئًا مكروهًا فهو إلى الحرام أقرب، لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 407 (SanadKitab #127717, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.