Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب المباح)

الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟

فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.

وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (١).

الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 415 (SanadKitab #127717, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.