Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 414

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب المباح)

فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.

ولنا: منعه على أصلنا.

وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكًا ولا تاركًا حقيقة ولا قادرًا عليه فمن هنا (١) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.

وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (٢).

تنبيهان: أحدهما (٣): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.

قال التاج السبكي: لفظي (٤) لأن المباح له اعتباران (٥). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.

الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 414 (SanadKitab #127717, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.