Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب التكليف بالمحال)

لا يطلق عليهما، والثالث الفرق، فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط (١) انتهى.

وقال أبو بكر عبد العزيز: الله يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون، فأطلق.

وقال أبو إسحاق من علمائنا. أن الله تعالى أراد تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم واحتج باقوله تعالى: ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٢) (٣).

وقال ابن الجوزي: قال النقاش (٤): ليس هذا تكليفًا لهم وهم عجزه بل توبيخ بتركهم السجود (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 452 (SanadKitab #127717, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.