Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا)

استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.

تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافًا لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقًا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط.

(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (١) وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.

التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند الأصحاب قاله ابن مفلح (٢).

قال في التمهيد حسب (٣).

وقال ابن الصيرفي (٤) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 461 (SanadKitab #127717, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.