Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا)

مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس من أهلها (١).

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (٢).

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (٣).

التنبيه الثالث: ذكر المازري (٤) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (٥).

التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 462 (SanadKitab #127717, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.