Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا)

التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (١).

وقال والده: كون إتلافهم (٢) وجنايتهم سببًا في الضمان ثابت في حقهم إجماعًا (٣)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلمًا أو أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع (٤)، وحكاه العبادي (٥) عنه في (الطبقات) (٦) فيما إذا صار ذميما (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 463 (SanadKitab #127717, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.