Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 470

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (١)

قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافًا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (٢).

وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (٣).

وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقًا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 470 (SanadKitab #127717, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.