Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 472

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

قال الأشعري: الفعل في هذه الحالة مقدور، وكل مقدور يجوز التكليف به (١).

قال بعضهم (٢): والتحقيق في ذلك أننا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول زمان وجوده صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفًا بإتمامه وإيجاد ما لم يوجد منه، وإن أريد بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقًا، بل يصح في أول زمن وجوده أن يكلف بإتمامه كما سبق وعند آخر جزء من وجوده يكون قد وجد وانقضى، فيصير من باب إيجاد الموجود، وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي، لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن حدوثه ومن منعه علقه بآخره. والله تعالى أعلم (٣).

لكن قال ابن حمدان في "مقنعه" وفي أول زمان حدوثه خلاف والأظهر جوازه، وقيل عدمه.

فقد أثبت الخلاف في أول زمان حدوثه وهذا يخالف ما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 472 (SanadKitab #127717, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.