Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: شرط التكليف)

بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع (١).

وعن أحمد رواية ضعيفة يقضي مجنون الصلاة خلافًا للأئمة وعنه يقضي الصوم وفاقًا لمالك (٢).

وعنه إن أفاق فيه وفاقًا لأبي حنيفة (٣).

وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل (٤) وفاقًا، خلافًا لبعض متأخري أصحابنا وأبي ثور (٥).

وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه وفاقًا إلا ردته في رواية وفاقًا لأبي حنيفة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 479 (SanadKitab #127717, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.