Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 478

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: شرط التكليف)

قال بعضهم (١): لا بد منهما جميعًا إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكوم عاقلًا لا يفهم كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقًا أو من الوجوه وهما لا يفهمان.

وقال ابن الحاجب: الفهم لشرط التكليف (٢).

قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال, لأن الامتثال بدون الفهم محال، وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضًا, لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ها هنا (٣).

ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر, لأن المجنون لا يعقل والصبي لا يفهم، فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي (٤).

قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه في مالهما دليل على تكليفهما لأنهما إنما ثبتا بخطاب الشرع.

قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها (٥) كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعًا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 478 (SanadKitab #127717, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.