وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (١).
وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى" (٢).
وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (٣).
تنبيهان:
أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرمًا، أما ما يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه (٤).
الثاني: قسم الجويني (٥) المالكي وغيرهما شارب الخمر
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 482 (SanadKitab #127717, hlm. urut 482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.