Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: شرط التكليف)
  3. تنبيهان

ثلاثة أقسام (١):

الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.

الثاني: الغارق (٢) جملة فمنعوا من تكليفه.

الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقًا.

وأما المغمى عليه (٣) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقًا.

ولنا قول لا وفاقًا لمالك والشافعي (٤).

وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 483 (SanadKitab #127717, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.