Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 484

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: شرط التكليف)
  3. تنبيهان

وأما المميز فغير مكلف وفاقًا، وقطع به ابن الباقلاني وذكره إجماعًا (١).

قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق (٢).

وعن أحمد تكليفه لفهمه (٣).

وعنه المراهق، واختارها ابن عقيل في مناظراته، لأن التكليف الخطاب بما يثقل، وقد أمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.

ولنا: حديث عائشة ﵂ "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 484 (SanadKitab #127717, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.