Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب المكره)

وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعًا.

قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادًا وعدمًا ما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلًا لكنه ممتنع الوقوع سمعًا، لقوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (١) يعني أنه من باب ربط الحكم بالسبب.

القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند

أصحابنا والشافعية (٢) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.

وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 488 (SanadKitab #127717, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.