Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب المكره)

إذا علق طلاقًا بقدوم زيد مكرهًا لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (١).

وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (٢).

والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.

وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.

وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.

وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.

قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (٣).

وذكر الأسنوي (٤) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 489 (SanadKitab #127717, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.