Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 497

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

الأعرابي بالكفارة (١) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقًا.

قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.

وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.

ومن علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 497 (SanadKitab #127717, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.