والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (١) لأن ذاك (٢) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (٣).
ويصح (٤) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (٥) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٦) لأمره ﷺ