Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (١) لأن ذاك (٢) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.

وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (٣).

ويصح (٤) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (٥) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٦) لأمره ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 496 (SanadKitab #127717, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.