Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 495

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) (١)

قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافًا للمعتزلة والإمام).

قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (٢).

وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.

قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز (٣) توبة المحبوب من الزنا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 495 (SanadKitab #127717, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.