Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

قالوا: العاجز غير مكلف فهذا آولى.

رد: بالمنع، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، أو قلم الإثم بدليل النائم.

تنبيه: يجب تحقق الفرق بين قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (١) وبين قوله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٢) وبين قوله: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣) وبين قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٤) (٥) لأن الأول يشترط فيه الوجود والاتصاف بتلك الصفة عند المانعين حتى يكون حقيقة.

والثاني لا يشترط فيه الوجود ولا تلك الصفة، بل هو كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٦) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٧).

وسبب الفرقو أن المشتق تارة يكون محكومًا به وتاره يكون متعلق الحكم فإن كان متعلق الحكم فلا يشترط وجوده.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 494 (SanadKitab #127717, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.