Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 493

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.

وقال أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاء (١).

لنا (٢): قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (٣) قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي ﷺ.

قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد ﷺ بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودًا ومن كان غير موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه (٤).

ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.

قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.

رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.

قالوا: تكليف ولا مكلف محال.

رد: مبني على التصحيح العقلي (٥)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازًا، لأنه لا يحسن نفيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 493 (SanadKitab #127717, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.