Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

قال الشيخ مجد الدين: الأمر يتناول والمعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية (١) خلافًا للحنفية والمعتزلة (٢) لا يتناوله وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس.

وقالت طائفة: إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعًا وإلا فلا "حكاه أبو الخطاب" (٣).

وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلامًا لا إلزامًا (٤).

وزيف ابن برهان قول من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود، وترجم المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهي (٥).

وزيف الجويني ذلك، وقال: بل حقيقة المسألة هل يتصور آمر ولا مأمور (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 492 (SanadKitab #127717, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.