(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (١)
قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافًا للمعتزلة).
تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودًا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (٢).
والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (٣).